على محمدى خراسانى
50
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
ديگر را شامل مىشود . ولى عدم شمولِ طبيعت مأمورٌ بها نسبت به اين فرد دو گونه است : 1 . گاهى عدم شمول بهخاطر نبود ملاك و مقتضى است و اصلًا اين فرد ، واجد ملاك نيست و رجحان ذاتى ندارد . 2 . گاهى عدم شمول بهخاطر وجود مانع ( مزاحم قوىتر ) است ؛ و گرنه در اين فرد هم ملاك و مقتضى موجود است . ما نحن فيه از اين قسم است ، يعنى بر مسلك امتناع و ترجيح جانب نهى ، فعلًا ملاك نهى ، اقوى است و اين عمل در واقع منهى است و نهى ، مانع فعلى شدن امر به آن شده است . حال اگر جاهل قاصر ، اين فرد خاص را به قصد امتثال امر خودش بجا آورد ، جا دارد بگوييم : خصوص اين فرد ، امر ندارد تا امتثال امر صدق كند ، ولى طبيعت و كلىِ صلوة كه امر دارد ، چه مانعى دارد مكلف ، اين نماز در مكان غصبى را به قصد امتثال امر به طبيعت و كلّى انجام دهد ؟ محذورى ندارد ، بلكه « الانطباق قهريّ و الاجزاء عقلىّ » . پس ، از اين راه هم امتثال امر بودن درست به نظر مىرسد . و من هنا انقدح أنه يجزى و لو قيل باعتبار قصد الامتثال فى صحة العبادة و عدم كفاية الإتيان به مجرد المحبوبية كما يكون كذلك فى ضد الواجب حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا . و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الإتيان بالمجمع امتثالا و بداعى الأمر بالطبيعة لا محالة غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه بما هى مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات فى مقام تأثيرها للأحكام الواقعية و أما لو قيل بعدم التزاحم إلا فى مقام فعلية الأحكام لكان مما تسعه و امتثالا لأمرها بلا كلام . و قد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين و قدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا و بين ما إذا كانا من باب الاجتماع . و قيل بالامتناع و تقديم جانب الحرمة حيث يقع صحيحا فى غير مورد من موارد الجهل و النسيان لموافقته للغرض بل للأمر و من هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة لا الانقياد و مجرد اعتقاد الموافقة . و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة فى الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بل أو الحكم إذا كان عن قصور مع أن الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع و تقديم الحرمة و يحكمون بالبطلان فى غير موارد العذر فلتكن من ذلك على ذكر . بر مسلك تحقيق ، صلوة در مكان غصبى در حق جاهل قاصر داراى ملاك و مقتضى است و مكلف مىتواند اين نماز را به قصد رجحان ذاتى بجا آورد كه همين كفايت مىكند و قصد امر فعلى كردن در صحت عبادات دخيل نيست . ولى از نظر مشهور ، صحت عبادت در گرو وجود امر فعلى و قصد امتثالِ آن امر است ، و گرنه عبادت محسوب نمىشود . حال اگر كسى در مانحنفيه اصرار كند كه