على محمدى خراسانى

37

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

طبيعت است . « 1 » و عناوين ، عنوان مشير و مرآت هستند و وجود طبيعت هم كه واحد است ؛ وجود واحد چگونه ممكن است هم مطلوب باشد و هم مبغوض ؟ نتيجه : مسألهء اجتماع امر و نهى مسأله‌اى مستقل است و مبتنى بر مسألهء قبلى نيست . بلكه در آنجا چه قائل به طبايع شويم و چه قائل به افراد ، در اينجا جاى بحث از جواز و امتناع وجود دارد . فكما انّ وحدة الصلاتية و الغصبيّة . . . : اين عبارت تا آخر ، مثال مسأله است و جواب مذكور را روى مثال محاسبه مىكنند كه ما در ضمن ، جواب مثال را هم قدم به قدم آورديم و نيازى به توضيح مجدّد نيست . الثامن : [ ملاك باب الاجتماع ] أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان فى كلّ واحد من متعلقى الإيجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى فى مورد التصادق و الاجتماع كى يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو به حكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتى تفصيله . و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا به حكم واحد منهما إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز و الامتناع هذا بحسب مقام الثبوت . و أما بحسب مقام الدلالة و الإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثانى فلا بد من حمل المعارضة حينئذ بينهما فى الترجيح و التخيير و إلا فلا تعارض فى البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتى الإشارة إليها . نعم لو كان كلّ منهما متكفلا للحكم الفعلى لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن .

--> ( 1 ) . فرق اعتبارى است ، زيرا وجود فى نفسه لحاظ مىشود و ايجاد در رابطه با فاعل منظور مىشود .