على محمدى خراسانى

506

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

مقدّمه الوجود بايد از آن قسمى باشد كه لازم التحصيل است و عمل به وجود اتّفاقىِ او مقيّد نشده باشد ، بلكه به وجود ضرورىِ آن ، مقيّد شده باشد . مثل « صلّ عن الطهارة » . دليل : اگر مقدّمه‌اى مفروض الحصول بود و تحصيل آن لازم نبود ، قهراً تا آن مقدّمه نيامده باشد ، ذىالمقدّمه ، واجب فعلى نيست و امتثال نمىطلبد تا سخن از ترشّح وجوب به مقدّمه باشد . پس از آمدنِ آن هم كه ذىالمقدّمه واجب فعلى مىشود ، معقول نيست وجوبى به اين مقدّمه سرايت كند ؛ چرا كه طلب حاصل است . قدر جامع شرط سوّم و چهارم است كه اين هيچ‌كدام مورد تكليف و متعلّق خطاب نيستند ؛ بلكه هر دو مفروض الحصول هستند . قوله : ضرورة أنّه : اين عبارت ، دليل شرط دوّم است كه به‌دنبال شرط ثانى ذكر شد . قوله : كما انّه اذا اخذ : اين عبارت ، دليل شرط سوّم و چهارم است كه به‌دنبال هركدام ذكر شد . قوله : فافهم : اشاره به اين است كه در شرط چهارم ، تعلّق امر و ايجاب از قبيل طلب حاصل نيست ؛ زيرا مولى مىتواند حصول شرط را در آينده فرض كند و با فرض حصول ، هم‌اكنون و پيش از حصول شرط ، امر كند و آنگاه ترشح امر به مقدّمه از قبيل طلب حاصل نخواهد بود . آرى شبيه طلب حاصل است ، يعنى چون مقدّمهء مزبور مفروض الحصول است و فرض وجودش مىشود و تحصيل آن لازم نيست ؛ لذا تعلّق امر به آن شبيه طلب حاصل است ؛ و كَأَنّ است نه انَّ . [ المقدّمات المفوّتة و تصحيح و جوبها قبل زمان الواجب ] إذا عرفت ذلك فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا فى لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليا مطلقا و لو كان مشروطا به شرط متأخر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ضرورة فعلية وجوبه و تنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة و لا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها و إنما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به بل لزوم الإتيان بها عقلا و لو لم نقل بالملازمة لا يحتاج إلى مزيد بيان و مئونة برهان كالإتيان بسائر المقدمات فى زمان الواجب قبل إتيانه . فانقدح بذلك أنه لا ينحصر التفصى عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادة فى المشروط . فانقدح بذلك أنه لا إشكال فى الموارد التى يجب فى الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل فى الليل فى شهر رمضان و غيره مما وجب عليه الصوم فى الغد إذ يكشف به بطريق الإن عن سبق وجوب الواجب و إنما المتأخر هو زمان إتيانه و لا محذور فيه أصلا . و لو فرض العلم بعدم سبقه لاستحالة اتصاف مقدمته بالوجوب الغيرى فلو نهض دليل على وجوبها