على محمدى خراسانى

494

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

اعتبار ، يا مطلق است يا مشروط . همان واجب به اعتبار ديگر يا منجّز است يا معلّق ؛ در حالى كه تقسيم دوّم ربطى به مطلق واجب ندارد و واجب مشروط مشهورى در اين اقسام ، سهمى ندارد . اين ويژگىِ واجب مطلق در مقابل مشروط است كه دو شعبهء فرعى دارد ، يعنى يا منجّز است ، به اين معنا كه علاوه بر فعلى بودن وجوبش ، واجب هم فعلى است ؛ يا معلّق است ، يعنى واجبِ استقبالى است . پس تقسيم شما فنّى و منطقى نيست . ب ) هر شيئى مىتواند هزاران جهت و خصوصيّت داشته باشد ؛ ولى تقسيم شىء به لحاظ هريك از خصوصيّات كه عقلايى نيست ، مثل اين‌كه گفته شود : انسان يا كوتاه است يا بلند يا متوسط ؛ انسان يا ايستاده است يا نشسته ؛ انسان يا خواب است يا بيدار و . . . تقسيم بايد هدف‌دار و براى رسيدن به غرضى باشد ، و گرنه لغو و عبث است و بدون هدفِ معيّن تنها تكثير و زياد كردن تقسيم است و تقسيم شما ثمره ندارد ، زيرا واجب معلّق ، در برابر واجب منجّز ، ثمرهء جدايى ندارد تا قسيم او باشد . البته صاحب فصول ثمره و فايده‌اى هم براى واجب معلّق ذكر كرده و فرموده است : اگر وجوب ، فعلى و حالى و واجب استقبالى شد ، از هم‌اكنون بايد مقدّماتِ آن را انجام دهيم . مثلًا قطع مسافت و ساير مقدّمات حج را بجا آوريم . ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : وجوب مقدّمات مزبور ، نتيجه استقبالى بودنِ واجب نيست تا ميان واجب منجّز و معلّق فرق باشد ؛ بلكه نتيجهء فعلى بودنِ وجوب ذىالمقدّمه است كه به تبعِ آن ، مقدّمات هم واجب شده است . و فعليّت وجوب ميان واجب منجّز و معلّق مشترك است و از اين جهت فرقى بين آن دو نيست . پس تقسيم شما بىفايده است . فافهم : فافهم امر به دقّت است ، يعنى ثمرهء مزبور ميان واجب مطلق و مشروطِ به معناى مشهور ، ظاهر مىشود ، نه ميان منجّز و معلّق به معناى فصولى . [ إشكال المحقّق النهاوندىّ على الواجب المطلق ، و جوابه ] ثم إنه ( ربما حكى عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال فى الواجب المعلق و هو أن الطلب و الإيجاب إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به فكيف يتعلق بأمر استقبالى فلا يكاد يصح الطلب و البعث فعلا نحو أمر متأخر ) . قلت فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالى كما تتعلق بأمر حالى و هو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ضرورة أن تحمل المشاق فى تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة و كثير المئونة ليس إلا لأجل تعلق إرادته به و كونه مريدا له قاصدا إياه لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك .