على محمدى خراسانى
492
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
اصل وجوب ، حالى و فعلى است و لذا از هماكنون انجام مقدّمات و تهيّهء زاد و راحله ، واجب است . ناگفته نماند كه واجب معلق ، واجب استقبالى است . « 1 » لا يخفى ( أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار فى الواجب المشروط ذاك المعنى و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و إثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك أى إثباتا و ثبوتا على خلاف القواعد العربية ) و ( ظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائى أنكر على الفصول هذا التقسيم ) ضرورة أن المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط . و من هنا انقدح أنه فى الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذى يكون هو ظاهر المشهور و القواعد العربية لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور . و حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد فلا يكون مجال لإنكاره عليه . نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فى المهم و إلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات و لا اختلاف فيه فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتى إنما هو من أثر إطلاق وجوبه و حاليته لا من استقبالية الواجب فافهم . شش اشكال بر واجب معلق مجموعه اشكالهايى كه بر واجب معلّق وارد شده شش اشكال است كه به ترتيب ، مطرح و نقد و بررسى مىكنيم : 1 . اشكال اوّل از سوى مرحوم شيخ انصارى مىباشد . ايشان با توجّه به مطالبى كه در تقسيم قبلى دربارهء واجب مشروط داشت ، « 2 » به فصول اعتراض كرده و تقسيم واجب را به منجّز و معلّق قبول
--> ( 1 ) . فلسفهء اختراع واجب معلّق از سوى صاحب فصول خواهد آمد . خلاصه اينكه ، براى حلّ مشكلِ مقدّمات مفوّته ، آن را اختراع كرده است . ( 2 ) . مبنى بر اينكه كليّهء شرايط و قيود به مادّه برمىگردند و قيد واجب هستند و اصل وجوب و تكليف مشروط به هيچ شرطىنيست و فرقى نيست ميان شرايطِ عامّهء تكليف ، از قبيل بلوغ ، عقل ، قدرت و . . . و شرايط خاصّهء هر واجب . وى در شروط خاصه هم ، ميان شروطى كه لازمالتحصيل مىباشند ، همچون استقبال ، ستر ، طهارت و . . . فرقى قائل نشد و در شروطى كه مفروضالحصول هستند نيز ميان امورى كه مقدور هستند ، همچون استطاعت ، تمكّن از نصاب و . . . و امورى كه مقدور نيستند ، همچون دخول وقت و فرا رسيدنِ موسم حج و . . . فرقى قائل نيست . تمام اينها را از يك مقوله و شرط واجب دانست و بر خلاف مشهور و صاحب فصول كه ميان استطاعت و فرا رسيدن موسم حج فرق قائل بودند ، اين دو را از يك وادى به حساب آورده و فرق نگذاشته است و معتقد است ثبوتاً و اثباتاً محال است كه قيد به مفاد هيئت برگردد و لزوماً بايد قيود را به مفاد مادّه برگردانيم كه دلايلى هم براى نظريهء خودش ارائه كرده بود .