على محمدى خراسانى
474
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
2 . يا آن خصوصيّت مورد تكليف نيست و تحصيل آن بر مكلّف واجب نيست ، بلكه مفروض الحصول است . يعنى اگر خود به خود حاصل شد ، مشروط به واجب مىشود ، مثل استطاعت براى حجّ . اين تقسيمبندىها بر اساس اختلاف اغراض مختلف مىشوند . گاهى غرض مولى به اين تعلّق مىگيرد كه آن را به نحو مطلق مطالبه كند و گاهى با قيدى و . . . ضمناً در اين تقسيمات ، ميان مسلك عدليّه - كه احكام الهى را دايرمدار مصالح و مفاسد مىدانند - و اشاعره - كه احكام را تابع مصالح و مفاسد نمىدانند - فرقى نيست و بر جميع مبانى ، مطلب همين است . در نتيجه ، همانطور كه ملاحظه شد از اوّل تا آخر ، خصوصيّات و قيودى كه مطرح شد ، عموماً دربارهء فعل مكلّف و متعلّق امر و واجب بود . آن فعل است كه گاهى با خصوصيتى تحت امر مىرود و مطلوب واقع مىشود ، گاهى بدون آن خصوصيت . پس قيد ، قيدِ مادّهء امر ، يعنى فعل مكلّف است ، نه قيد هيئت . « 1 » و لا يخفى ما فيه . أما حديث عدم الإطلاق فى مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا أن كلّ واحد من الموضوع له و المستعمل فيه فى الحروف يكون عاما كوضعها و إنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء و إنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانيها بما هى آلة و حالة لمعانى المتعلقات فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولى الدراية و النهى . فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيد . مع أنه لو سلم أنه فرد فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا غاية الأمر قد دل عليه بدالين و هو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا فافهم . مرحوم آخوند از هر دو قسمت كلام شيخ اعظم جواب مىدهد : ادّعاى اوّل شيخ دو جواب را به شرح زير در پى دارد : جواب اول : جواب مبنايى : سابقاً در دو مورد « 2 » بهطور مبسوط اين مطلب بررسى شد كه از ديدگاه ما فرقى ميان حروف و اسماء اجناس نيست و هر دو از حيث وضع و موضوع له و مستعمل فيه ، عام هستند و خصوصيّت ؛ چه ذهنى و چه خارجى ، در موضوع له و مستعمل فيه دخالتى ندارد . تفاوتها
--> ( 1 ) . ضمناً از ديدگاه شيخ اعظم ، كلّيهء شروط چه وقت و چه غير وقت ، چه شرايط خاصّه و چه عامّهء تكليف حتى مثل بلوغ و عقل و حيات و . . . تماماً شرط الواجب هستند و اصل وجوب و امر مولى هيچ قيد و شرطى ندارد . قبل از بهدنيا آمدنِ ما هم ، امر هست ، قبل از بلوغ ما هم امر هست . قبل از دخول وقت و حصول استطاعت هم ، امر به نماز و حج و . . . فعلى است و اين واجب و امتثال است كه متأخّر است . منتها برخى از قيودِ واجب ، مفروض الحصول هستند و قسمى از آنها لازم التحصيل . ( 2 ) . در مقدمهء دوم كفايه و مقدمه سيزدهم بحث مشتق .