على محمدى خراسانى
463
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
علّت تامّه است . يا چگونه ممكن است كه امر متأخّرى ، علت امر متقدّم باشد ؟ باز هم انفكاك معلول ، از علّت تامّه است كه عقلًا محال است ؛ بلكه چيزى كه در حكم حاكم و امر آمر و جعل جاعل دخيل است و از مبادى و مقدّمات فعل اختيارىِ او است ، لحاظ و تصوّر و وجود ذهنىِ اين امور است ، يعنى وجود اجازه را در ظرف زمانى خود و در آينده لحاظ مىكند . حاكم و آمر به اين لحاظ و در اين فرض است كه حكم به ملكيت مىكند . وجود قبض و اقباض را در ظرف خودش لحاظ مىكند و بهدنبال آن ، حكم به ملكيّت و نقل و انتقال مىكند . وجود عربيّت را در متن عقد در نظر مىگيرد و حكم به شرطيّت آن مىنمايد . امّا وجود خارجىِ اجازه و قبض و اقباض و . . . مربوط به حاكم و لاحظ نيست ، مربوط به طرفين معامله است كه به اختيار و طيب نفس ، آن را رعايت بكنند يا نه . اگر لحاظ ، مدخليّت پيدا كرد مىگوييم لحاظ هميشه مقرون به تكليف يا وضع است بهعبارت ديگر : « يُلاحِظُ فيحكم » و هيچگاه از حيث زمانى تقدم يا تأخّر ندارد تا محذورى پيش آيد و قانون عقلى ( محال بودن انفكاك معلول از علّت تامّه ) لطمهاى پيدا كند . و أما الثانى فكون شىء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان به يكون حسنا أو متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل فكما تكون إضافة شىء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلو لا حدوث المتأخر فى محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به كما هو الحال فى المقارن أيضا و لذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن و قد حقق فى محله أنه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح أنها تكون بالإضافات . فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر و قد عرفت أن إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذى يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان فى الحكم لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التى لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة فى التكليف أو لما صح عنده الوضع . و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال فى دفع هذا الإشكال فى بعض فوائدنا و لم يسبقنى إليه أحد فيما أعلم فافهم و اغتنم . و لا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة فى محل النزاع و بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السابق إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه فلو لا اغتسالها فى الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم فى اليوم .