على محمدى خراسانى

447

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

اجتماع و انضمام است . وقتى ما مىگوييم جزء ، لا به شرط است ، يعنى لا به شرط از اجتماع و انضمام به ساير اجزاء ، و كلّ يا مجموع به شرط شىء است ، يعنى به شرط الاجتماع . پس جهات بحث فرق دارد و آن سخن ، نقضى بر ما نيست ؛ اگر جهت بحث يكى شود ، خواهيم ديد كه اختلافى ميان اهل معقول و ما وجود ندارد . توضيح : اگر آنها اجزاء و كلّ را از زاويهء اجتماع و عدم اجتماع با يكديگر ، لحاظ كنند يقيناً خواهند گفت كه جزء ، لا به شرط از اجتماع است ، لذا مىتواند با اجزاء ديگر جمع شود و مىتواند جمع نشود . و كلّ به شرط شىء است ، يعنى همان اجزاء است به شرط اين‌كه به يكديگر ضميمه شده و مجموع يك هيئت اتصاليّه‌اى را تشكيل دهند . متقابلًا اگر ما هم از زاويهء حمل و عدم حمل بحث كنيم همان حرف را مىزنيم ، يعنى اجزاء نسبت به كلّ به شرط لا از حمل هستند و هيچ جزئى عين كلّ و خود كلّ نيست بلكه جزءِ آن است ؛ پس هيچ اشكالى بر ضابطهء ما وارد نيست . ثم لا يخفى أنه ( ينبغى خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض ) و ذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا و إنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة به عين وجوبه و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين و لو قيل بكفاية تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهى معه لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغيرى لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها و التوسل بها إلى المركب المأمور به ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه المتوقف عليه لا عنوانها نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون . فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسى و الغيرى باعتبارين فباعتبار كونه فى ضمن الكل واجب نفسى و باعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيرى اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين و إن كان واجبا بوجوب واحد نفسى لسبقه فتأمل . هذا كله فى المقدمة الداخلية و أما المقدمة الخارجية فهى ما كان خارجا عن المأمور به و كان له دخل فى تحققه لا يكاد يتحقق بدونه و قد ذكر لها أقسام و أطيل الكلام فى تحديدها بالنقض و الإبرام إلا أن أنه غير مهم فى المقام . مطلب دوّم : بر مبناى كسانى كه اساساً منكر اطلاق مقدميّت بر اجزاء بودند ، ديگر اين بحث كه آيا مقدّمهء داخلى در مباحث آتيه در محل نزاع داخل است يا نه ، معقول نيست و سالبه به انتفاء موضوع است ، چون اجزاء اصلًا مقدّمه نيستند . ولى بر مبناى ما كه اصل مقدّمه بودنِ اجزاء را قبول كرديم ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا مقدمات داخلى هم در محلّ نزاع ( مقدّمهء واجب واجب است يا نه ؟ امر به شىء مقتضىِ امر به مقدمات آن هست يا نه ؟ ميان وجوب ذىالمقدّمه و وجوب مقدّماتِ آن ملازمه