على محمدى خراسانى
399
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
الفصل الثالث : [ فى الإجزاء ] الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الإجزاء فى الجملة بلا شبهة و قبل الخوض فى تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام ينبغى تقديم أمور : [ تقديم أمور ] أحدها : [ المراد من « وجهه » ] الظاهر أن المراد من وجهه فى العنوان هو النهج الذى ينبغى أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا مثل أن يؤتى به به قصد التقرب فى العبادة لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا و هو بعيد مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا و لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم و عدم اعتباره عند من اعتبره إلا فى خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى . فصل سوم : اجزاء فصل سوّم از فصول سه گانه باب اوامر ، دربارهء مسألهء اجزاء است البته مجموع فصولى كه از اينجا تا پايان باب اوامر مطرح خواهد شد يازده فصل است كه سه فصل آن ؛ يعنى مبحث اجزاء و مقدمهء واجب و مسأله ضد ، از مباحث ملازمات عقليّه است . ولى از آنجا كه آخوند در كتاب كفايه مقصدى با عنوان ملازمات يا مباحث عقلى ذكر نكرده است ، لذا به تناسب ، اين سه بحث را در باب اوامر آورده است ؛ چه اينكه بحث اجتماع امر و نهى در شىء واحد و مسألهء دلالت نهى بر فساد نيز از مباحث عقلى است كه به مناسبت در مقصد ثانى ، يعنى باب نواهى عنوان شده است . مرحوم مظفر در اصول فقه مجموع اين پنج مسأله را در بخش ملازمات عقليّه و قسمت غير مستقلّات عقليّه ذكر كرده است و با توجه به اينكه به اعتراف متأخريّن ، از شيخ اعظم الى يومنا هذا ، اين مباحث صددرصد عقلى است و ربطى به مداليل الفاظ ندارد حقّ اين است كه مثل مرحوم مظفّر عمل شود تا هر بحثى جايگاه اصلى خود را پيدا كند . عنوان مسأله اين است كه آيا اتيان به مأمور به بر وجه خودش مقتضى اجزاء هست يا خير ؟ « 1 » جواب مرحوم آخوند مثبت است ، لذا مىفرمايند اتيان به مأمور به بر وجه آن ، مقتضى اجزاء
--> ( 1 ) . توضيح يكايك اصطلاحات بهكار رفته در اين عنوان خواهد آمد .