على محمدى خراسانى
366
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
نعم إذا كان الآمر فى مقام بصدد بيان تمام ما له دخل فى حصول غرضه و إن لم يكن له دخل فى متعلق أمره و معه سكت فى المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال فى حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله فى غرضه و إلا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة . اطلاق مقامى : همانطور كه سابقاً در مقدمهء بحث آورديم ، در اطلاق مقامى كارى به امر مولى نداريم ، بلكه سخن از اين است كه مولى در مقام و موقعيّت و حالتى قرار گرفته كه مىخواهد هر خصوصيتى كه در غرض او دخيل است همه را بيان كند و چيزى را فرو گذار نكند . « 1 » حال از اطلاق لفظى دستمان كوتاه شد ، آيا در موارد شك در تعبّديّت و توصليّت از اطلاق مقامى مىتوان استفاده كرد ؟ طرز استفاده اين است كه بگوييم : مولى در مقام بيان تمام چيزهايى است كه در غرض او و مصلحت صلاتى دخالت دارند و در چنين مقامى ، از بيان فلان خصوصيّت - مثلًا قصد قربت - سكوت كرده و صرفنظر نموده و آن را بيان نكرده است ؛ پس معلوم مىشود آن خصوصيت در غرض مولى دخيل نيست ، زيرا اگر معتبر بود ، بر مولاى حكيم لازم بود بيان كند تا اخلال به غرض و نقض غرض نشود . ولى اين امور قبيح ، از حكيم متعال صادر نمىشوند . مختار مرحوم آخوند : از اطلاق مقامى ، به بيانى كه ذكر شد مىتوان استفاده كرد و اصل را بر توصليّت نهاد ؛ منتها يك شرط دارد و آن اينكه احراز شود مولى واقعاً در مقام بيان تمام خصوصيات لازم و معتبر است و قصد دارد هر آنچه را كه دخيل در غرض است ، بيان كند و چيزى را فرو گذار نكند . تا اين احراز نشود جاى اطلاق و مقدمات حكمت نيست . [ مقتضى الأصول العمليّة ] فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل . فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل و ا لأكثر الارتباطيين و ذلك لأن الشك هاهنا فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها به مجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال فى كلّ ما شك دخله فى الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره فى المأمور به كالوجه و التمييز .
--> ( 1 ) . مثل صحيحهء حمّاد بن عيسى در باب نماز كه تمام آداب واجب و مستحب را بازگو كرده است .