على محمدى خراسانى
35
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
باشد ، مبتلا به اشكالات مذكور خواهيم بود . در حالى كه موضوع علم اصول وسيعتر از ادلهء اربعه است و هر چيزى كه در طريق استنباط باشد ، مربوط به علم اصول است . [ تعريف علم الاصول ] و يؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ) و إن كان الأولى تعريفه بأنه ( صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الأحكام أو التى ينتهى إليها فى مقام العمل ) بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائل الأصول العملية فى الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه المهمات . مرحوم آخوند : در پايان ، تأييدى از كلام خود مشهور بر مدعّاى خويش مىآورد ، و آن اينكه مشهور در تعريف علم اصول گفتهاند : « هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيه » . « 1 » وجه تاييد : القواعد ، جمع با الف و لام و مفيد عموم است ؛ أى كلّ قاعدة مُهّدتْ . . . . در اين تعريف ، خبرى از ادله اربعه نيست و نفرموده است : قواعدى كه در چارچوب ادله اربعه و مرتبط با آن باشد ، بلكه بهصورت كلّى فرمود : « هر قاعدهاى كه به منظور استنباط احكام تمهيد شده است كه شامل شهرت ، سيره عقلا و . . . نيز مىگردد . سؤال : چرا اين تعريف را مؤيد قرار داد ، و چرا نفرمودند : و يدل عليه ؟ جواب : براى اينكه شايد تعريف مذكور چون لفظى و شرح الاسمى است تعريف به اعم باشد . و شايد هم الف و لامِ « القواعد » براى عهد ذهنى باشد ؛ يعنى اشاره به قواعدى دارد كه در ذهن مشهور و در اطراف ادله اربعه بوده است ، و لاغير ؛ بنابراين ، تعريفِ مذكور دليل نيست بلكه مؤيد است . قوله : و ان كان الأولى : مرحوم آخوند در اينجا بهمناسبت مؤيد آوردن تعريف مشهور ، به مطلب دوم در امر اول منتقل شده و در مقام بيان تعريف علم اصول بر مىآيد . براى اصول دو تعريف ، ذكر شده است : 1 . تعريف مشهور ؛ كه چند سطر بالاتر ذكر شد ؛ 2 . تعريف آخوند : « هو صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن أنْ تقع فى طريق استنباط الاحكام ، او التى ينتهى اليها فى مقام العمل » . يعنى دانش اصول عبارت است از صناعت و فنى كه توسط آن دو دسته قواعد شناسائى مىشود : الف ) قواعدى كه در طريق استنباط و استخراج احكام شرعيه واقع مىشوند ؛ ب ) قواعدى كه مجتهد در مقام عمل به آنها منتهى و پناهنده مىشود ، ولو در طريق استنباط نباشند .
--> ( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 5 ؛ الفصول الغرويه ، ص 9 ؛ هداية المسترشدين ، ص 12 .