على محمدى خراسانى
309
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
سؤال مقدر : گويا كسى مىپرسد اگر توبيخ بر دو امر قبلى است ، پس چرا عقلاء در مقام توبيخ نمىگويند لِمَ تُنزّل نفسك منزلة العالى ؟ لِمَ تستعلى ؟ بلكه مىگويند لِمَ تأمره و تعبير به امر مىكنند ؟ مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : اگر بر طلب سافل اطلاق امر مىكنند ، به مقتضاى استعلاء اوست ؛ يعنى امر حقيقى نيست بلكه امر صورى و ظاهرى است كه شبيه امر حقيقى است و مجازاً اطلاق مىشود . و كيف كان : تقبيح عقلاء ، خواه بر طلب و امر سافل باشد و خواه بر استعلاء او ، مهمّ نيست . مهمّ اين است كه ما دليل روشنى داريم بر اينكه امر در طلب سافل حقيقت نيست و همين كافى است . آن دليل روشن ، صحّت سلب است . هنگامى كه طلب سافل را موضوع و لفظ امرٌ را محمول قرار مىدهيم و آزمايش مىكنيم ، وجداناً سلب لفظ امر از آن طلب ، صحيح است و مىتوان گفت كه طلب عبد از مولى يا ولد از والد امر نيست و اگر طلب مذكور فردى از افراد امر بود كه سلبْ صحيح نبود ؛ پس معلوم مىشود طلب سافل ، از افراد و مصاديق امر نيست و حمل شايع ندارد بلكه سلب شايع دارد . در نتيجه معلوم مىشود كه امر ، مطلق طلب نيست بلكه طلب خاص ؛ يعنى طلب عالى از دانى است . و هو المطلوب . الجهة الثالثة [ فى كون الأمر حقيقةً فى الوجوب ] الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة فى الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه . و يؤيد قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره و ( قوله صلى الله عليه و آله : لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك ) و ( قوله صلى الله عليه و آله : لبريرة بعد قولها أتأمرنى يا رسول الله لا بل إنما أنا شافع ) إلى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته به مجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك . و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه فى مقام تقسيمه . و صحة الاستعمال فى معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى . و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه فى الجهة الأولى و فى تعارض الأحوال فراجع . و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كلّ طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقى و إلا لا يفيد المدعى .