على محمدى خراسانى

162

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

بقى امور الأوّل : [ فى عدم جريان النزاع فى المعاملات على الوضع للمسبّبات ] الأول : أن أسامى المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى و أما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا و أن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى بل الاختلاف فى المحققات و المصاديق و تخطئة الشرع العرف فى تخيل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى فافهم . باب معاملات پرونده مباحث اصلى باب صحيح و اعم تا اينجا بسته شد . مرحوم آخوند در پايان ، سه امر را متعرض مىشود كه امر اوّل و دوم در رابطه با معاملات ، و امر سوم در رابطه با عبادات است . امر اول : ابتدا گفته شد كه بحث صحيح و اعم دو بخش دارد : 1 . الفاظ عبادات ؛ 2 . الفاظ معاملات . كليّهء مباحثى كه تا به حال مطرح شد ، در رابطه با بخش اوّل ( الفاظ عبادات ) بود . اما بخش دوم ( الفاظ معاملات ) « 1 » در اين قسمت مطرح مىشود . يعنى آيا نزاع صحيحى و اعمى اختصاص به الفاظ عبادات ( صلوة ، حج و . . . ) دارد يا در الفاظ معاملات ( بيع ، نكاح ، اجاره و . . . ) نيز جارى است ؟ مقدمه : در معاملات دو امر مطرح است : 1 . اسباب ؛ يعنى انشائات ، ايجاب و قبول‌ها ، و عقود و ايقاعات - كه سبب ملكيت ، زوجيت و . . . هستند . 2 . مسببّات ؛ يعنى خود علقهء ملكيت ، زوجيت ، فراق و كه مسبب و اثر آن عقود و انشائات هستند . بحثى در فقه مطرح است « 2 » كه آيا الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده‌اند يا براى مسببات ؟ از تعاريف بيع هر دو مستفاد است : بعضى گفته‌اند : « بيع انشاء تمليك است ، بيع ايجاب و قبولى است كه . . . » . از اينها احتمال اوّل مستفاد است كه وضع براى سبب مىباشد . بعضى ديگر گفته‌اند : « بيع عبارت است از ملكيتى كه به‌دنبال ايجاب و قبول حاصل مىشود ( الأثر الكذايى . . . ) كه احتمال دوم ؛ يعنى وضع براى مسبب را مىرساند . ما فعلًا به صحت و سقم آن ، كه يك بحث فقهى است كارى نداريم ، چون بحث ما مبنائى است . با توجه اين مقدمه مىگوييم :

--> ( 1 ) . منظور ، معاملات به معناى عام كلمه است ؛ يعنى مطلق عقود و ايقاعات از بيع ، نكاح ، طلاق و . . . . ( 2 ) . مرحوم شيخ هم در اول كتاب البيع مكاسب طى دو صفحه به آن پرداخته است .