على محمدى خراسانى

155

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

زن حائض متصف به ضد طهارت يعنى آلودگى باطنى است و امكان ندارد كه در آن واحد هم داراى آلودگى و هم طهارت باشد ؛ چون جمع ميان متنافيين است . با توجه به اين مقدمات مىگوييم : مدّعا اين است كه مراد از نماز در حديث مذكور ، نماز فاسد است . دليل : اگر مراد نماز فاسد نباشد بلكه نماز صحيح باشد ، لازمه‌اش اين است كه نهى از آن صحيح نباشد ، چون نماز صحيح ، از حائض مقدور نيست ، و چنين نهيى تكليف بما لا يطاق خواهد بود . و اللازم باطل ؛ زيرا شارعِ حكيم نهى كرده ، پس معلوم مىشود مقدور است . فالملزوم مثله ؛ يعنى نماز صحيح مراد نيست بلكه فاسد مراد است . تا اينجا اصل استعمال كلمهء صلوة در فاسد بيان شده ، و كبراى كلّى هم اين است كه : « الأصل فى الإستعمال الحقيقة » . پس استعمال صلوة در فاسد هم به نحو حقيقت است ؛ پس اختصاص به صحيح نداشته و در اعم از صحيح و فاسد حقيقت است . و هو المطلوب . آن‌گاه به ضميمه عدم قول به فصل ميان صلوة و ساير عبادات مىگوييم : صوم و حج و . . . نيز در اعم حقيقت هستند . و فيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة . مع أن المراد فى الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بنى عليها الإسلام و لا ينافى ذلك بطلان عبادة منكرى الولاية إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة و ذلك لا يقتضى استعمالها فى الفاسد أو الأعم و الاستعمال فى قوله فلو أن أحدا صام نهاره [ إلى آخره ] كان كذلك أى بحسب اعتقادهم أو للمشابهة و المشاكلة . و فى الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة و إلا كان الإتيان بالأركان و سائر ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى فى العرف بها ، و لو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا و إن لم تقصد به القربة ، و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيدا . مرحوم آخوند از دو دسته روايتى كه ذكر شد ، دو نوع جواب مىدهد : 1 . جواب اشتراكى : شما در هر دو مورد روى كبراى كلّى ( الأصل فى الإستعمال الحقيقة ) « 1 » تكيه كرديد . ما اين اصل را قبول نداشته و به پيروى از شيخ طوسى مىگوييم : « الإستعمال اعم من الحقيقة » ؛ يعنى استعمال مىتواند به نحو مجاز هم باشد . « 2 » پس استدلال شما عقيم است . 2 . جواب اختصاصى : مرحوم آخوند در مورد هركدام از دو دسته روايت جداگانه و متناسب با آن جوابى مىدهد : الف ) جواب اختصاصى براى دسته اول :

--> ( 1 ) . اين اصل را سيد مرتضى اختراع كرده است . ( 2 ) . سر مطلب اين است كه : اين اصول يك سلسله اصول عقلائى هستند كه قدر متيقن از بناء عقلاء ، كار برد اينها در هنگام شك در مراد متكلم است ؛ اما فعلًا بحث ما در اصل وضع است . . . كما مر در مبحث تبادر .