المحقق البحراني

387

الحدائق الناضرة

عن زياد بن أبي الحلال ( 1 ) قال : " قال لنا أبو عبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل وشرب " . ومثله روى في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما " . وروى الشيخ في الموثق عن حريز عنهم ( عليهم السلام ) ( 3 ) قال : " إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين " . وبذلك يظهر أن الحكم في هذه الأيام هو الكراهة إن لم نقل بالتحريم لا الاستحباب . المطلب الثالث في المنهي عنه تحريما أو كراهة فالكلام في مقامين : الأول الصيام المحرم وهو أفراد : أحدها وثانيها صوم العيدين وأيام التشريق ، قال في المعتبر والتذكرة : وعليه اجماع علماء الاسلام . والروايات بذلك متظافرة منها ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة ( 4 ) قال : " سألته عن صيام يوم الفطر ؟ فقال لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق " وما رواه الشيخ في التهذيب عن قتيبة الأعشى ( 5 ) قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام : العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان " .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم والمكروه ( 2 ) الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم والمكروه . وفي الفروع ج 1 ص 203 " سألت أبا الحسن ع " ( 3 ) الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم والمكروه ( 4 ) الوسائل الباب 1 من الصوم المحرم والمكروه ( 5 ) الوسائل الباب 1 من الصوم المحرم والمكروه