المحقق البحراني

302

الحدائق الناضرة

وتصدق عن الأول " ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة مثله ( 1 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت " . وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم على المشهور الذي هو عندي من الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما الاسلام ) ( 3 ) قال : " سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه " . وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع ؟ قال : يصوم الأخير ويتصدق عن الأول بصدقة لكل يوم مد من طعام لكل مسكين " . وما رواه عنه عن أخيه عليه السلام ( 5 ) قال : " سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرئ فيه كيف يصنع ؟ قال : يصوم الذي يبرأ فيه ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام " . وما رواه العياشي في تفسيره ( 6 ) عن سماعة عن أبي بصير قال : " سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم ؟ قال : يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام وإن لم يكن حنطة فمد من تمر

--> ( 1 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان ( 2 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان ( 4 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان ( 5 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان ( 6 ) ج 1 ص 79 وفي الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان . ولم يذكر في السند إلا أبا بصير