المحقق البحراني

296

الحدائق الناضرة

على مذهبهم من حيث بطلانه بترك الولاية لا ما لم يأتوا به بالكلية أو أتوا به باطلا الذي هو في حكمه ، وهؤلاء عندنا مكلفون بالأحكام وإن كانت لا تقبل منهم إلا بالايمان والولاية ، وحينئذ فمتى أتوا بها صحيحة على مذهبهم ولم يبق إلا شرط قبولها فبعد حصول الشرط يتفضل الله عز وجل عليهم بالقبول بخلاف ما لو لم يأتوا بها بالكلية وكذا ما في حكمه فإنهم باقون تحت عهدة الخطاب فيجب القضاء البتة وأما ما يدل على وجوب القضاء على الحائض والنفساء زيادة على الاتفاق على ذلك فهو ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) أنه قال : " الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان " . وفي الحسن إلى الحسن بن راشد ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة ؟ قال لا . قلت تقضي الصوم قال نعم . قلت من أين جاء هذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس " . وأما ما يدل على القضاء على المريض فالأخبار المستفيضة ( 3 ) وستأتي إن شاء الله تعالى . وأما المغمى عليه فإنه لا ريب في سقوط الصوم عنه لخروجه بذلك عن أهلية التكليف وإنما الخلاف في صحة صومه مع سبق النية ، وقد تقدم الكلام فيه في المطلب الثالث من المقصد الأول ( 4 ) وإنما يبقى الكلام هنا في وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة فالمشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنه لا قضاء عليه ، وقيل عليه القضاء ما لم ينو قبل الاغماء ، وهذا القول منقول عن الشيخين والمرتضى ( رضوان الله عليهم ) . والأظهر هو القول الأول للأخبار المستفيضة ومنها صحيحة أيوب بن

--> ( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان ( 4 ) ص 167