المحقق البحراني
292
الحدائق الناضرة
وما رواه في الكافي في الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول " . وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ( 2 ) قال : " قال عليه السلام إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم اليوم الخامس " . وما رواه ابن طاووس في كتاب الاقبال ( 3 ) نقلا من كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم بن محمد الثقفي عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : " عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس فإنكم لن تخطئوا " . وعن أحمد عن غياث أظنه ابن أعين عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) مثله ( 4 ) . وكيف كان فاعراض الأصحاب قديما وحديثا عن الفتوى بمضمون هذه الأخبار أظهر ظاهر في طرحها . وأنت خبير بأن أخبار هذه المواضع الستة التي ذكرناها لا تخلو من تعارض وتناقض بعضها مع بعض ، لأن العمل على بعض منها ربما ينافيه العمل على البعض الآخر ، فالأظهر هو طرح الجميع كما حققناه والرجوع إلى الأخبار المستفيضة بالرؤية أو شهادة العدلين أو عد ثلاثين يوما من شعبان ( 5 ) كما عليه كافة العلماء الأعيان . والله العالم . السابع قد صرح الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بأن من لا يعلم الشهر كالأسير في يد المشركين والمحبوس يتوخى وينظر ما غلب على ظنه فيصومه ويجزئه
--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أحكام شهر رمضان ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أحكام شهر رمضان ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أحكام شهر رمضان ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أحكام شهر رمضان ( 5 ) الوسائل الباب 3 و 5 و 11 من أحكام شهر رمضان