المحقق البحراني

271

الحدائق الناضرة

المسلمين في الأقطار بالرؤية وروايات صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال فلا ضرورة إلى ذكرها . انتهى . أقول : ولا بد في المقام من ذكر أخبار الطرفين وبيان ما هو الحق في البين : فنقول من الأخبار الدالة على القول المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " أنه قال في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان " . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال : " إذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين " . وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . قال قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشهد بذلك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم " وبهذا المضمون أخبار عديدة . وما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان " ورواه بهذا الاسناد في موضع آخر ( 5 ) بدون لفظة " رمضان " وزاد " وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة " . وما رواه في التهذيب عن صبار مولى أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) قال : " سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضى يوما ؟

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان ( 3 ) الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 18 و 17 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان ( 6 ) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان