المحقق البحراني

226

الحدائق الناضرة

قال عليه السلام بعد التخيير بين الخصال الثلاث : " فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " . وصحيحة الأخرى الحسنة على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) : " في الرجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا ؟ قال : يتصدق بقدر ما يطيق " . والجمع بين الأخبار بالتخيير كما رجحه في المختلف متعين وبه جمع الشهيد في الدروس وبه قطع شيخنا الشهيد الثاني . وجملة من المتصلبين في هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح كصاحب المدارك وصاحب الذخيرة اطرحوا الروايتين الدالتين على صوم الثمانية عشر لضعف السند واختاروا ما دلت عليه أخبار التصدق بما يطيق محتجين بأن الجمع بين الأخبار إنما يكون بعد التكافؤ في السند . وظاهر عبائر جملة من الأصحاب أن هذا الحكم أعني الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوما حكم من وجب عليه شهران متتابعان مطلقا بكفارة أو نذر أو ما في معناه وما لو وجبا في كفارة تعيينا أو تخييرا . وفي استفادة هذا التعميم من الخبرين المذكورين اشكال فإن ظاهرهما إنما هو الكفارة المشتملة على الخصال الثلاث . ثم إنهم قد اختلفوا في اشتراط التتابع وعدمه في صوم الثمانية عشر ( 2 ) . الرابع الظاهر أنه لا خلاف في أن من عجز من الصوم أصلا فإنه يجزئه الاستغفار والتوبة وهو كفارته ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب . ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من ما يمسك عنه الصائم ( 2 ) ورد في هامش الطبعة القديمة : هذه العبارة هكذا وقعت في النسخ ويحتمل سقوط تتمة الكلام إذ من البعيد في عادة المصنف الاكتفاء بذكر الخلاف فقط . والله العالم ( 3 ) الوسائل الباب 6 من الكفارات