المحقق البحراني

178

الحدائق الناضرة

وروى في الكافي والتهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ( 1 ) قال : " الصبي إذا أطاق أن يصوم أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان " . وروى في الكافي والفقيه في الموثق عن سماعة ( 2 ) قال : " سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام " . وروى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) " أنه سئل عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه " . وروى الثلاثة في كتبهم الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته " . قال في الفقيه : وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإلى الاحتلام ، وكذلك المرأة إلى الحيض . ووجوب الصيام عليهما بعد الاحتلام والحيض وما قبل ذلك تأديب . انتهى . أقول : ولعل من جعل التمرين بعد السبع أخذ بصدر صحيحة الحلبي ومن ناطه بالتسع أخذ بعجزها مع المرسلة المنقولة عن الفقيه ، ولعله الأظهر لكثرة الأخبار به زيادة على ما نقلناه ، ولدلالة صحيحة الحلبي على أن الأمر بعد السبع إنما هو لأولادهم ( عليه السلام ) والذي أمروا به شيعتهم إنما هو بعد التسع ، ومن

--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم ، وقد رواه في الفروع ج 1 ص 197 عن أبي عبد الله " ع " وفي التهذيب ج 4 ص 281 الطبع الحديث عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي " ع " وص 326 عن أبي عبد الله عن أبيه " ع " وفي الفقيه ج 2 ص 76 عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق " ع " واللفظ هنا مطابق لما ورد ص 281 من التهذيب . ( 2 ) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم ( 3 ) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم ( 4 ) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم