المحقق البحراني
161
الحدائق الناضرة
وروى في الخصال عن الحسن بن علي عليه السلام ( 1 ) قال : " تحفة الصائم أن يدهن لحيته ويجمر ثوبه وتحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها وتجمر ثوبها وكان أبو عبد الله الحسين عليه السلام إذا صام يتطيب وقول : الطيب تحفة الصائم " ونحوه ما تقدم في الأخبار المتقدمة . السابع بل الثوب على الجسد ، ويدل عليه رواية الحسن بن راشد ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة ؟ قال لا . قلت تقضي الصوم ؟ قال نعم قلت من أين جاء هذا ؟ قال إن أول من قاس إبليس . قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال نعم . قلت فيبل ثوبا على جسده ؟ قال لا . قلت من أين جاء هذا ؟ فقال من ذاك " . وعن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا " . وعن عبد الله بن سنان ( 4 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره " . ومن ما يدل على أن ذلك على جهة الكراهة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء " . الثامن جلوس المرأة في الماء ، ويدل عليه ما رواه الشيخ عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " سألته عن الصائم يستنقع في الماء فقال
--> ( 1 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم ( 2 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ( 4 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ( 5 ) التهذيب ج 4 ص 26 وفي الوسائل الباب 3 من ما يمسك عن الصائم . وتراجع الاستدراكات . ( 6 ) التهذيب ج 4 ص 263 الطبع الحديث ، وفي الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم . واللفظ " سألت أبا عبد الله ( ع ) . . " والشيخ يرويه عن الكليني