المحقق البحراني
134
الحدائق الناضرة
الصوم ، وثالثها القول بالجواز على كراهة ، ورابعها القول بوجوب القضاء خاصة . والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه " وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء " . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) قال : " الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء " . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ( 4 ) قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " . ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " يكره للصائم أن يرتمس في الماء " . ورواية إسحاق بن عمار ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال ليس عليه قضاء ولا يعود " . ورواية حنان بن سدير ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه . . الحديث " . ورواية مثنى الحناط والحسن الصيقل ( 8 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ( 2 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ( 4 ) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم . ارجع إلى التعليقة 2 ص 50 ( 5 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ( 6 ) الوسائل الباب 6 من ما يمسك عنه الصائم ( 7 ) الفروع ج 1 ص 192 وفي الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ( 8 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم