المحقق البحراني
128
الحدائق الناضرة
لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان وغيره ، وقال العلامة في المنتهى : لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا . انتهى . أقول : ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح إلى عبد الله ابن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة " . وما رواه الكليني في الموثق عن ابن بكير في حديث ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان أيتم صومه كما هو ؟ قال لا بأس " . وما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بن القاسم ( 3 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال لا بأس " ودلالة هذا الخبر من حيث الاطلاق إذ لا تصريح فيه بالنوم نهارا . وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عمر بن يزيد ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به " . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه المتقدمة ( 5 ) قال : " سألته عن احتلام الصائم قال فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل " . وحمل الأصحاب النهي عن النوم في هذا الخبر على الكراهة ، ويؤيده صحيحة العيص المذكورة بالنظر إلى دلالتها باطلاقها على الاحتلام في نهار شهر رمضان . السابع قد ذكر الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنه يجوز الجماع في شهر
--> ( 1 ) الوسائل الباب 35 من ما يسمك عنه الصائم ( 2 ) الوسائل الباب 35 من ما يسمك عنه الصائم ( 3 ) الوسائل الباب 35 من ما يسمك عنه الصائم ( 4 ) الوسائل الباب 35 من ما يسمك عنه الصائم ( 5 ) ص 117