المحقق البحراني
115
الحدائق الناضرة
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ؟ قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه " . وصحيحة أحمد بن محمد وهو ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ( 2 ) قال " سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ؟ قال عليه قضاء الصلاة والصيام " . ورواية إبراهيم بن ميمون المروية في الفقيه ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال عليه قضاء الصلاة والصوم " . قال : وروي في خبر آخر ( 5 ) أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك . ورواية إبراهيم بن ميمون أيضا ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان ؟ قال يقضي الصلاة والصوم .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من ما يمسك عنه الصائم ( 2 ) الوسائل الباب 15 من ما يمسك عنه الصائم . ( 3 ) الوسائل الباب 30 ممن يصح مئة الصوم . راجع التهذيب ج 4 ص 322 ( 4 ) الوسائل الباب 17 من ما يمسك عنه الصائم و 30 ممن يصح منه الصوم ( 5 ) الوسائل الباب 30 ممن يصح مئة الصوم . راجع التهذيب ج 4 ص 322 ( 6 ) التهذيب ج 4 ص 332 الطبع الحديث ، وفي الوسائل الباب 17 من ما يمسك عنه الصائم والباب 30 ممن يصح منه الصوم