المحقق البحراني
108
الحدائق الناضرة
الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " . وصحيحة حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان " . وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن رجل يعبث بامرأته وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع " . وصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " ونحوها أخبار تأتي في الأحكام الآتية في توابع هذه المسألة . وأما الجماع في الدبر فإن كان مع الانزال فظاهرهم الاتفاق على أنه كالأول ، ويدل عليه الأخبار المتقدمة من حيث دلالتها على وجوب الكفارة بالانزال الحاصل بالملاعبة والعبث بأهله . وأما مع عدم الانزال فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه كذلك أيضا حتى نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه أيضا ، وقال في المبسوط بعد أن حكم بوجوب الكفارة في الجماع مطلقا : وقد روي أن الوطئ في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه وأن المفعول به لا ينقض صومه بحال ( 4 ) والأحوط الأول . وربما أشعر كلامه هذا بنوع تردد في الحكم .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم ( 2 ) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم . ارجع إلى التعليقة 2 ص 50 ( 4 ) راجع الأخبار ص 110