على محمدى خراسانى
43
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)
الفقهاء : إنّ معناه في اللغة : تمليك المال بالمال . . . و نقل بعضهم أنّه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعوض » « 1 » . « 2 »
--> ( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعه ، ج 2 ، ص 147 . ( 2 ) . در پاورقى كتاب درباره تعريف شرعى آن در اصطلاح فقها پرداخته و مىنويسد : الحنفية قالوا : البيع يطلق فى اصطلاح الفقهاء على معنيين : أحدهما خاص و هو بيع العين بالنقدين الذهب و الفضة و نحوهما ، فإذا اطلق لفظ البيع لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى . وثانيهما عام و هو اثنا عشر قسماً . . . و أمّا تعريفه بالمعنى العام : فهو مبادله المال بالمال على وجه مخصوص . . . المالكيه قالوا : للبيع فى اصطلاح الفقهاء تعريفان : أحدهما تعريف لجميع أفراد البيع . . . ثانيها تعريف لفرد واحد . . . والأوّل يسمّى تعريفاً للبيع بالمعنى الأخص . فأمّا تعريفه بالمعنى الأعم فهو عقد معاوضه على غير منافع و لا متعة لذّة . . . وامّا تعريفه بالمعنى الأخص فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة ، أحد عوضيه غير ذهب و لا فضة ، معين غير العين فيه . . . الحنابلة قالوا : معنى البيع فى الشرع مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد من غير ربا و قرض . . . الشافعية قالوا : البيع فى الشرع مبادلة مال بمال على وجه مخصوص ، أى عقد ذو مقابلة مال بمال . . . . ( الفقه على المذاهب الأربعه ، ج 2 ، ص 147 - 153 ) .