على محمدى خراسانى
71
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)
وإن كان نجس العين مثل الكلب . . . فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به . . . إجماعاً . . . . « 1 » وى به صراحت ادعاى اجماع كرده است . سخن علامه در تذكره : ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ إجماعاً . « 2 » علامه در منتهى : وقد احتجّ العلماء كافّة علي تحريم بيع الميتة . . . بالنصّ والإجماع . « 3 » علامه در تحرير : يحرم التكسّب فيما عدي الكلاب الأربعة إجماعاً منّا . « 4 » صاحب جواهر : لا خلاف يعتدّ به في حرمة الاكتساب في الأعيان النجسة . « 5 » نقد و بررسى دليل : « 6 » اوّلًا در علم اصول ثابت شده است كه هر اجماعى حجت نيست . فقط اجماع تعبّدى به مناط كشف قطعى از رأى معصوم ارزشمند است ، و اجماعات مذكور به احتمال زياد مدركى است و حجت نيست و بايد فقيه مدرك و دليل فتاواى قوم را ملاحظه كند . اين جواب در كلام دو فقيه بزرگ آمده است : يكى حضرت امام كه در مكاسب خود چنين فرموده است : مع أنّ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الأدلّة وللاجتهاد فيها أقدم راسخ غير ممكن سيّما مع تمسّك جملة من الأعيان بالأدلّة اللفظية . « 7 »
--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 165 . ( 2 ) . تذكرهء الفقهاء ، ج 1 ، ص 464 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 1008 . ( 4 ) . تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 160 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 8 . ( 6 ) . اين دليل ، مهمترين دليل مشهور است . ( 7 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 48 .