على محمدى خراسانى

42

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)

المالكية قالوا : لا يصحّ بيع النجس كعظم الميتة وجلدها . . . . الحنابلة قالوا : لا يصحّ بيع النجس كالخمر والخنزير والدم . . . . الشافعية قالوا : لا يصحّ بيع كل نجس كالخنزير والخمر . . . . الحنفية قالوا : لا يصحّ بيع الخمر والخنزير والدم ، فإذا باع خمراً أو خنزيراً كان البيع باطلًا . « 1 » ملاحظه ميكنيم كه كلام آنان در بيان حكم وضعى يعنى بطلان معامله بر اعيان نجسه صريح است . آنها نيز براى عنوان نجس بودن ، موضوعيت قائل‌اند و از اين جهت مثل مشهور اماميه هستند . ادلّة عدم جواز معاوضه بر اعيان نجسه پس از ملاحظه عبارات بزرگان فقهاى شيعه و اهل سنت ، ميپردازيم به بيان ادله گوناگون حرمت معاوضه بر اعيان نجسه . براى حرمت اين اعيان در مجموع به پنج دسته دليل استدلال شده است : 1 . آياتى از قرآن كريم ؛ 2 . رواياتى از سنت ؛ 3 . اجماعات منقوله ؛ 4 . اصل اوّلى در معاملات ( اصل فساد ) ؛ 5 . دليل عقلى يا منفعت حلال نداشتن . 1 . آيات قرآن در اين باره به چهار آيه استدلال شده است : آيه اول ، آيه نهى از اكل مال به باطل : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ . « 2 » نهى لا تَأْكُلُوا ظهور در تحريم دارد ، « أكل » كنايه از استيلا و سلطه بر مال است ، « باء » در كلمه « بالباطل » براى مقابله است ، نظير « بعت هذا بهذا » ، « باطل » هم به معناى

--> ( 1 ) . همان . ( 2 ) . نساء ( 4 ) : 29 .