تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي
176
أجود التقريرات
فان قلت ما الفرق بين الطهارات الثلاث وبقية الشروط في أن الامر النفسي أوجب عباديتها دون غيرها مع أن تعلق الامر النفسي بجميعها على نحو واحد ( قلت ) الفارق هو ان الغرض في خصوص الطهارات الثلاث أعني به رفع الحدث لا يكاد يحصل الا إذا اتى بها عبادة دون بقية الشرائط ولامانع من اختلاف الشرائط في هذه الجهة بل لا مانع من اختلاف الاجزاء أيضا بالعبادية وعد مها في مرحلة الثبوت وان لم يتفق ذلك في مرحلة الاثبات ( فتحصل ) ان توقف الامر الغير في الطهارات الثلاث