على محمدى خراسانى
51
شرح مكاسب (فارسى)
( نكته : مُحشّين بزرگوار در اينجا به مرحوم شيخ اعتراض كردهاند و ما براى نمونه تنها كلام سيّد را در حاشيه ياد آور مىشويم : ثمّ من المعلوم عدم الفرق بين الصورتين من حيث كونهما من الجمع بين المتنافيين ، فلوبنينا على ترجيح احد القيدين و الغاء الآخر لاوجه للفرق بينهما كما هو ظاهر المصنف ( ره ) حيث انّه فى الصورة الاولى احتمل الغاء احد القيدين لاعلى التعيين و فى الثانية بنى على الغاء ذمّة الغير ، فان كان نظره الى الاظهريّة فهما سواء فى ذلك ، و ان كان نظره الى ترجيح مايكون مقدّماً فى اللفظ فمقتضى ذلك ان يحكم فى الاولى ايضاً بالغاء قيد ذمّة نفسه و الحكم فيها بالصحة لذلك الغير به شرط اجازته لتأخره فى اللفظ ، و الانصاف انّ البطلان فى الصورتين مقطوع به و لاوجه لهذه الاحتمالات اصلًا لانّ العاقد ليس بهازل فى شىءٍ من القيدين . . . « 1 » ) قوله : ثمّ انّه قال : بمناسبت اينكه ازجمع بين متنافيين گفتگو شد ، كلامى را از علّامه در تذكره نقل و نقد مىكنند : علّامه فرموده : اگر شخصى فضوليّاً ( نه بااذن قبلى به وكالت ياولايت ) متاعى راخريدارى كرد ، از دوحال خارج نيست : 1 - با عين مال ديگرى ( كه در اختيار اوست يا در خارج موجود است ولو در اختيار فضولى نيست ) متاعى را خريدارى كرد ( آيا براى مالك اصلى خريدارى مىكند ؟ كه مسأله اوّل و دوّم بيع فضولى بود ، يا براى خودش مىخرد كه مسأله سوّم بود ؟ در عبارت قيدى ندارد و با هر دو فرض مىسازد ) حكم اين فرض آن است كه : همان اختلاف معهود و متعارف كه در آغاز مسألهء اوّل از مسائل بيع فضولى ذكر شد ، در اينجا هم جارى و سارى است و آن اينكه : عدّهاى قائل به بطلان بودند و مىگفتند : معامله فضولى از اصل باطل است و با اجازهء مالك هم درست نمىشود . و مشهور طرفدار صحّتِ تعليقى بودند و مىگفتند : معاملهء فضولى موقوف بر اجازهء مالك اصلى است ، اگر اجازه كرد صحيح فعلى شده و براى خود مالك اصلى واقع مىشود ، و اگر ردّ كرد باطل مىگردد . حال در ما نحن فيه هم همين دو وجه مىآيد كه شراء مذكور باطل باشد يا موقوف بر اجازه .
--> ( 1 ) . حاشية السيّد على المكاسب ، ص 146 .