على محمدى خراسانى

63

شرح مكاسب (فارسى)

[ مستفاد كلام شيخ طوسى و شهيدى ] قوله : ثم انّ مبنى : و امّا مدرك قاعده : تا اينجا با مفاد قاعدهء عكس و موادّ نقض آن آشنا شديم ، و اينك راجع به مدرك و مستند آن بحث مىكنيم : مىفرمايد : مبنا و مدرك اين قضيّهء سالبه [ از نظر فنّى اين قضيّه از چند حال خارج نيست : يا در اصل يك قضيّهء شرطيه است يعنى اذا يا كلّما كان صحيح العقد لا يضمن به ففاسده كذلك پس موجبه است نه سالبه زيرا ملاك در سلب و ايجاب در قضاياى شرطيهء حكم به تلازم و سلب تلازم يا اتصال و سلب اتصال است چه مقدم و تالى آن موجبه باشند يا سالبه ، و در قضيّهء مذكور حكم به تلازم و اتصال دو نسبت شده ، پس موجبه است نه سالبه . و يا در اصل دو قضيّهء حمليّه است كه : صحيح فلان عقد موجب ضمان نيست . پس متفرع بر آن فاسدش هم موجب ضمان نخواهد بود . كه دو سالبه است نه يك سالبه ، و بهتر بود به‌جاى قضيّهء سالبه ، قضيّهء عكس مىفرمودند . ] طبق آنچه از كلام شيخ طوسى مستفاد مىباشد ، اولويّت است . [ وى در رابطه با رهن فرموده : صحيحه لا يضمن فكيف بفاسده ، از اين كلمهء كيف مرحوم شيخ اولويّت را فهميده ، ولى به قول مرحوم شهيدى : و يمكن ان يريد منها التعجّب لا الاولويّة و منشأ التعجّب توهّم الفرق بين صحيح ما لا يضمن و فاسده فى الضمان فى الثانى دون الاوّل مع اشتراكهما فى عدم العلّة للضمان او العلّة لعدمه لانّ علّة الضمان امّا اقدام المالك عليه او حكم الشارع به او المركب منهما و الكل منتف فى صحيح ما لا يضمن فكذا فى فاسده بعد ان كان وجوده كعدمه و الاشتراك فى العلة يستلزم الاتحاد فى الحكم فبعد ان كان صحيح الرهن مثلا لا يضمن به فكيف يتوهم ان فاسده يضمن به فالفرق بين الصحيح و الفاسد فى الرهن بما ذكرناه مورد التعجّب . « 1 » ]

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 218 .