على محمدى خراسانى
470
شرح مكاسب (فارسى)
اعتراض محقق ثانى به علّامه بجا باشد يا بى جا مهمّ نيست ، مهمّ آنست كه به سراغ مهمترين مسئلهء مورد بحث [ مسئله معاملات فضولى ] رفته و دربارهء آن بحث كنيم ، فنقول : انشائات فضولى دو بخش دارد : 1 - ايقاعات او يعنى طلاق يا عتق فضولى : اينها قطعا باطل هستند و اجازهء بعدى هم كارگر نيست منتها بحثى است كه آيا بطلان ايقاع فضولى قانونى و روى قواعد است ؟ يا تعبّدى و به حكم اجماع ؟ مرحوم شيخ روى اجماع تكيه كرده و مىفرمايد : در كتاب غاية المراد بر بطلان مذكور ادّعاى اجماع شده است ، و على القاعده نتوان حكم به بطلان كرد . « 1 » 2 - عقود او يعنى بيع و نكاح و اجاره و . . . : در ميان فقهاء شيعه و سنّى در اين رابطه اختلاف شده و اقوالى مطرح است . مرحوم شهيدى در حاشيه « 2 » چند قول را آورده كه فهرستوار مىآوريم : 1 - قول بالمنع مطلقا نسب الى الشيخ فى الخلاف و المبسوط . . . 2 - و قول بالجواز مطلقا نسب الى المشهور . 3 - و قول بالتفصيل بين البيع و الشراء بالصحة فى الاوّل و البطلان فى الثانى . . . 4 - و قول بالتفصيل بين سبق النهى من المالك فيبطل و بين عدمه فيصّح . . . 5 - و قول بالتفصيل بين بيع الفضولى لنفسه فيبطل و بين بيعه للمالك فيصّح . [ 6 - و قول بالتفصيل بين النكاح و البيع فيصّح فى الاوّل و يبطل فى الثانى ] . [ بحث موضوعى در رابطه با عقد فضولى ] : قوله : و المراد : پيش از اينكه به اصل بحث وارد شويم و سه مسئله تشكيل داده و احكام بيع و يا عقد فضولى را بررسى كنيم لازم است ابتدا بحث موضوعى كرده و فضولى را بشناسيم :
--> ( 1 ) ارشاد الطالب ، ج 2 ، ص 269 ، اين بحث را مطرح ساخته است . ( 2 ) هداية الطالب ، ص 265 .