على محمدى خراسانى

248

شرح مكاسب (فارسى)

1 - استصحاب وجوب ردّ : قبل از تعذّر ردّ عين واجب بود ، پس از تعذّر و رفع آن الآن در بقاء وجوب ردّ شك مىكنيم ، از استصحاب استفاده مىكنيم . [ نكته : مرحوم شهيدى فرموده : بعد ارتفاع الضمان بدفع الغرامة بعد التعذّر على ما اختاره لا مجال للاستصحاب لكن يمكن ان يقال : انّ المتيقن فى السابق هو الضمان مطلقا فى حالتى التعذّر و التمكّن فبدفع الغرامة فى حال التعذّر يشكّ فى انّ المرتفع به اصل الضمان او خصوص الضمان فى حال التعذّر و مادام متعذّرا فاين القطع بارتفاع الضمان بالمرّة بل هو مشكوك لاحتمال ان يكون المرتفع هو الضمان الخاص فيستصحب اصل الضمان فى حال التمكّن و يترتّب عليه وجوب الردّ لوجود المقتضى و هو الضمان و عدم المانع عنه و هو التعذّر « 1 » ] 2 - عموم على اليد ما اخذت : اين حديث حكم به ضمان مىكند و مىگويد : كسى كه بر مال ديگرى يد پيدا كرد مشغول الذمّه مىشود و سپس اين حكم را مغيّا به غايتى كرده و مىگويد : حتّى تؤدّى يا تؤدّيه ، يعنى تا زمانى كه خود عين را ادا نكرده‌اى ضامنى ، پس غايت ضمان ردّ العين است و در ما نحن فيه پس از رفع تعذّر ردّ عين ممكن است پس ضامن بايد آن را ردّ كند و گرنه از عهده برنيامده است . : قوله : و هل الغرامة : فرع چهارم : عين در دست ضامن بود ، مدّتى متعذّر شد ، و ضامن بدل آن را به مالك اصلى داد ، و ملك مالك هم شد ، حال پس از مدّتى عين ميسور شده و ضامن از آن متمكّن گرديده ، حال آيا به مجرّد تمكّن از ردّ ، بدل هم از بدليّت درآمده و غرامت هم از ملك مالك اصلى خارج و به ملك ضامن برمىگردد ؟ يا

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 245 .