على محمدى خراسانى

101

شرح مكاسب (فارسى)

دعوى الاجماع على عدم كونه بيعا ؟ « 1 » ] [ اعتراض چهارم و جواب آن « شراء » ] اعتراض چهارم : تعريف شما مانع اغيار نيست ، زيرا شما در مقام تعريف بيع به معناى مصدرى آن يعنى كار بايع ، هستيد ، در حالىكه تعريفتان شامل شراء كه كار مشترى است ، هم مىشود . بيان ذلك : هنگامى كه مشترى متاعى را از شما خريدارى مىكند و عوض آن را عينى از اعيان [ نقد يا جنس ] قرار مىدهد ، بر اين خريدن و كار مشترى هم صدق مىكند كه : انه تمليك عين بمال . پس تعريف مانع اغيار نيست . جواب : هريك از بيع و شراء يك معناى اصلى و مطابقى و استقلالى دارند و يك معناى فرعى و تبعى و لازم ، دارند و مقصد اصلى ما معناى استقلالى است . امّا البيع : معناى اصلى و واقعى آن همان تمليك عين به مال است ، و لازمهء تمليك كذائى ، تملّك عوض و ثمن است . و امّا شراء به عكس بيع است يعنى معناى اصلى آن تملّك مبيع از سوى مشترى است و لازمهء آن عبارتست از تمليك ثمن به بايع ، كه معناى تبعى است . [ به فرمودهء مرحوم شهيدى : اقول : ليس المراد من الضمنيّة ما يدلّ عليه اللفظ تضمّنا قبال المطابقة و الالتزام اذ ربما ينعقد البيع بدون اللفظ كما فى المعاطاة بل المراد منها كون التمليك وسيلة الى ما هو المقصد الاصلى قبال كونه اصلا لتعلّقه بالمقصد الاصلى فكل ما كان من قبيل المقاصد فهو المبيع و صاحبه المملّك بالاصالة و هو البايع و كل مال كان من قبيل الوسائل فهو الثمن و صاحبه المشترى و المملّك بالتبع و لاجل التوسل الى المقصد . و يدلّ على ذلك اصل الحكمة في مشروعية البيع و هى انّ نوع الانسان غالبا يحتاج الى ما في ايدى الناس و يشتهيه لعدم نهوض كل شخص بكلّ ما يحتاج اليه فكلّ شيء كان مقصده فهو المبيع الا انّه لما لا يحصل مقصوده مجانا يتوسل اليه

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 60 .