على محمدى خراسانى

52

شرح مكاسب (فارسى)

نحن فيه اكل شحوم سباع حرام است پس بايد معاوضه‌اش هم حرام باشد . « 1 » قوله : و الجواب : مرحوم شيخ از اين حديث سه جواب مىدهد : 1 - اين روايت ضعيف السند است [ زيرا كه يا چون از طريق عامّه فقط نقل شده براى ما ارزشى ندارد . و يا چون با همين تعابير در كتاب عوالى اللئالى آمده ارزشى ندارد چون كتاب مذكور و صاحب آن يعنى ابن ابى جمهور احسائى هردو مورد طعن هستند . و بقول مرحوم شهيدى در حاشيه : الموجود من الحديث فى باب الاطعمة من نسخة الخلاف الموجودة عندى . . . خاليا عن لفظ الاكل نعم هو مشتمل عليه . فى غوالى اللئالى فى ذيل النبوى المذكور . . . قال ( ص ) لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها و اكلوا ثمنها و انّ اللّه تعالى اذا حرّم على قوم اكل شيئ حرم عليهم ثمنه . و خود مرحوم شهيدى برآنست كه در خبر تصحيف و تغييرى صورت گرفته و در اصل كلمه كل بوده نه اكل و الف زائده است و استنساخ‌كنندگان افزوده‌اند . پس سه احتمال هست : يكى اينكه اصلا كلمه اكل يا كل نباشد . دوّم : باشد و كلمهء اكل باشد كما فى المكاسب . و سوّم : باشد و كلمهء كلّ باشد كما عليه المحشّى المذكور . ضمنا چيزى هم كه ضعف سند را جبران بكند نداريم ، زيرا كه مشهور فقهاء بدان اعتنا و عمل نكرده‌اند تا از ضعف آن كاسته شود بلكه از آن اعراض شده ، پس حجّت نيست . 2 - علاوه‌بر اشكال سندى ، قصور در دلالت هم دارد زيرا كه داراى دو

--> ( 1 ) خلاف ، كتاب الاطعمة ، مسئله 19 -