المحقق البحراني

4

الحدائق الناضرة

هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ؟ قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها " . وعن حفص في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " يقضي الصلاة التي أفاق فيها " وعن علي بن مهزيار في الصحيح ( 2 ) قال : " سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ورواه في الفقيه في الصحيح عن علي بن مهزيار أيضا ( 3 ) وزاد فيه " وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " . وعن أبي بصير في الموثق أو الصحيح أو الضعيف - بالنظر إلى الخلاف في أبي بصير - عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال يقضي الصلاة التي أدرك وقتها " . وعن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قال : " سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته ؟ قال لا شئ عليه " . وعن معمر بن عمر في الحسن إليه وهو مجهول ( 6 ) قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ؟ قال لا " . وفي الصحيح إلى علي بن محمد بن سليمان وهو مجهول ( 7 ) قال : " كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما " أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " . وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 8 ) قال : " سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " . وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 9 ) " في الرجل يغمى عليه الأيام ؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته " .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات . ( 4 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات . ( 5 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات . ( 6 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات . ( 7 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات . ( 8 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات . ( 9 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات .