المحقق البحراني
2
الحدائق الناضرة
بسم الله الرحمن الرحيم المطلب الثاني في شروط وجوب الجمعة وهي أمور : أحدها الإمام ، وثانيها العدد ، وثالثها الخطبتان ، ورابعها الجماعة وخامسها أن لا يكون هناك جمعة أخرى دون ثلاثة أميال ، وسادسها الوقت ، فالكلام في هذا المطلب يقتضي بسطه في مقاصد : ( الأول ) في الإمام ويشترط فيه أمور : ( الأول ) - البلوغ فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا ، وقال العلامة في المنتهى أنه لا خلاف فيه ، مع أن المنقول عن الشيخ في الخلاف والمبسوط جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض وهو ظاهر في ثبوت الخلاف في المسألة ، وأما ما أوله به في المدارك من الحمل على غير الجمعة - حيث قال : والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة - فلا يظهر له وجه سيما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبار على ذلك : ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الحسن أو الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم البتري الثقة عن أبي عبد الله