المحقق البحراني
185
الحدائق الناضرة
النوافل وأخرتها فهي ست عشرة ركعة . والواجب نقل الأخبار المتعلقة بذلك ليعلم بذلك مستند هذه الأقوال ، فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( ع ) ( 1 ) قال : ( سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة ) . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن عبد الله ( 2 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن التطوع يوم الجمعة فقال ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة ورواه في الإستبصار ( 3 ) عن ابن أبي نصر قال : ( سألت أبا الحسن . . . الحديث ) . واحتمال سقوط محمد بن عبد الله من هذا السند قائم كما أن احتمال زيادته في ذلك السند قائم أيضا إلا أن الأمر في ذلك هين عندنا بل عند جملة من أهل هذا الاصطلاح حيث إن الطريق إلى ابن أبي نصر صحيح مع كونه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وموافقة هذا الخبر لصحيح يعقوب المتقدم . وما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 4 ) قال : ( قال أبو الحسن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 323 وفي الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة ( 3 ) ج 1 ص 410 الطبع الحديث وفيه ( إذا زالت الشمس ) ( 4 ) الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة . ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 248 عن الكليني هكذا : ( الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات ) وفي الإستبصار ج 1 ص 409 الطبع الحديث رواه هكذا : ( الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس ثم تصلي الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات ) .