المحقق البحراني

183

الحدائق الناضرة

عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلى معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ) . ومما يدل على الثاني ما رواه في الكافي عن حمران بن أعين قال : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع ؟ فقال صلوا معهم . فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل . فقال له حمران قم حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك ؟ فقال لنا : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين ) . وما رواه في التهذيب في الحسن أو الموثق عن زرارة عن حمران قال : ( قال لي أبو عبد الله ( ع ) إن في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ، قال زرارة قلت له هذا ما لا يكون ، اتقاك ، عدو الله اقتدى به ؟ قال حمران كيف اتقاني وأنا لم أسأله هو الذي ابتدأني وقال في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية ؟ قال قلت قد اتقاك وهذا مما لا يجوز حتى قضى إنا اجتمعنا عند أبي عبد الله ( ع ) فقال له حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثني به أن في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا ما لا يكون ، عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به ولا نصلي معه . فقال أبو عبد الله ( ع ) في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين . قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به ؟ فقال نعم . فسكت وسكت صاحبي ورضينا . وفي الصحيح أو الحسن عن زرارة ( 3 ) قال : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) إن

--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 من صلاة الجمعة . ( 2 ) التهذيب ج ؟ ص 253 وفي الوسائل الباب 29 من صلاة الجمعة . ( 3 ) الوسائل الباب 29 من صلاة الجمعة .