المحقق البحراني
147
الحدائق الناضرة
ثلاثين صلاة : منها - صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي ) . وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) ( 1 ) أنه قال : ( إنما فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة : منها - صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ) ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن ( 2 ) ورواه أيضا الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد ابن علي القمي في كتاب العروس بإسناده عن زرارة ( 3 ) وقال بعد نقله : وروي مكان ( المجنون ) ( الأعرج ) . ومنها - ما رواه الشيخ عن منصور عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) في حديث قال : ( الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ) . ومنها - ما في بعض خطب أمير المؤمنين ( ع ) المروية في الفقيه ( 5 ) وفي المتهجد ( 6 ) وفيها ( الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين ) أقول : وقد ظهر من هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض أن الشروط المعتبرة في التكليف بالجمعة تسعة وضم إليها أيضا المطر لما سيأتي إن شاء الله تعالى فتكون عشرة :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة . ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة . ( 5 ) ج 1 ص 276 وفي الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة ( 6 ) ص 268 وفي مستدرك الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة . واللفظ فيه هكذا ( الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي والمرأة والعبد والمريض ) وقد أورد تمام الخطبة في المستدرك عن المصباح في الباب 19 من صلاة الجمعة .