المحقق البحراني
123
الحدائق الناضرة
وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ) وعن جابر الجعفي ( 2 ) قال : ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر ؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك ) . وفي الفقيه ( 3 ) ( قال رجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) إني إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ فقال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما ) . هذا ما حضرني من الروايات الدالة على المشهور . وأما ما يدل على القول الثاني فهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال قال لي : ( إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ) . وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) قال قال : ( لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام ) . وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : ( إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة ) . وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 7 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة . وروى الشيخ في التهذيب عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : ( إذا
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من تكبيرة الاحرام و 45 من الجماعة ( 2 ) الوسائل الباب 50 من الجماعة . ( 3 ) ج 1 ص 255 وفي الوسائل الباب 50 من الجماعة ( 4 ) الوسائل الباب 44 من الجماعة . ( 5 ) الوسائل الباب 44 من الجماعة . ( 6 ) الوسائل الباب 44 من الجماعة . ( 7 ) الوسائل الباب 44 من الجماعة . ( 8 ) الوسائل الباب 13 من الأذان والإقامة .