أبو الحسن الشعراني
456
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
چون چنين شد ، قذف كند و بايد بر او حدّ قذف زد . و اينها هيچيك صحيح نيست ؛ زيرا بر معصيت نكرده حدّ ثابت نمىشود . اما صحابه متّفق بودند كه شارب خمر حدّى دارد كه بايد از قرآن استفاده گردد و آن يا ملحق به فريه است هشتاد تازيانه يا به زنا صد تازيانه . على عليه السّلام فرموده : به فريه نزديكتر است . « 1 » مؤلف : و يروى أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر في أيّام عمر بن الخطاب ، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فقال : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا الآية . فأراد عمر أن يدرأ عنه الحدّ ، فقال علىّ ، أديروه على الصحابة فإن لم يسمع أحدا منهم قرأ عليه آية التحريم ؟ فادر أو عنه الحدّ و ان كان قد سمع فاستتيبوه و اقيموا عليه الحدّ فإن لم يتب وجب عليه القتل . علّامه شعرانى : لأنّه مرتدّ عن ملّة منكر لضروريّ من ضروريّات الدين و يعلم منه أنّ المنكر للضروريّ إذا لم يكن الحكم لديه ضروريّا بسبب جهله لا يكفر . « 2 » يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ . « 3 » مؤلف : از اين آيه معلوم مىشود تحريم صيد در حال احرام ، و حرم جمع حرام باشد . يقال : رجل حرام و امرأة حرام و قوم حرام و حرم يعنى محرمون سواء اگر محرم به حجّ باشد و اگر به عمره . اين قولى است . قول ديگر آن است [ كه ] و أنتم في الحرم . و آن را كه در حرم شود ، او را محرم خوانند من قولهم : أعرق و أنجد و أغار إذا أتى العراق و نجدا و غورا و اتهم إذا أتى تهامة . اين قياسى باشد . وجه سوم آن است كه چون در ماه حرام باشى . و آيه دليل است بر تحريم قتل صيد در حال احرام به حجّ و عمره در حرم . و امّا قسمت سوم خلاف نيست در آنكه مراد نيست در آيه و اگرچه
--> ( 1 ) . روح الجنان ، ج 4 ، ص 328 . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 242 . ( 3 ) . مائده ( 5 ) آيهء 95 .