أبو الحسن الشعراني

347

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

قبل الحجر عليه . و قال العلّامة في القواعد « 1 » و هل يتوقّف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفى ظهور السفه ؟ الأقرب الأوّل و ليس السفه أمرا ظاهرا في الناس ، كظهور الجنون و صدور بعض المعاملات السفهية لا يدلّ على نقص صاحبها ، فيتوقّف الحكم بالسفاهة على تشخيص الحاكم و أيضا يختلف أنظار الناس في السفاهة ، ثمّ لم يمتنعوا من صدر الإسلام عن معاملة من يبيع أمواله بثمن بخس و يصرفه في الملاهي و القمار ، فالمفسد في المباح أولى بأن يمتنعوا منه . « 2 » مؤلف : و ابو حنيفه و ابو يوسف و محمّد گفتند : چون بالغ باشد و عاقل و مصلح مال ، حجر از او زايل شود ، سواء اگر مصلح باشد در دين و اگر مفسد اعتبار به صلاح مال كردند دون صلاح دين . علّامه شعرانى : مشهور ميان فقهاى ما همين است . مصلحت عامّ را مقدّم داشتند بر صلاح فرد ؛ چون اگر همهء افراد مردم بدانند چون رنجى برند و كسبى كنند در تصرّف مال خويش كه نتيجهء رنج آنهاست ، مختارند بيشتر كوشش مىكنند به اميد بهره بردن از مال . و اگر به ولات اين حق را بدهيم كه هروقت بخواهند دست مردم را از تصرّف در مال خويش كوتاه كنند و مردم مطمئن نباشند از رنج خويش بهره مىبرند ، كوشش كم‌تر مىكنند و عامّه را از كمى محصول زيان حاصل مىشود . « 3 » وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ . « 4 » مؤلف : و قيل معناه يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته و يستر عورته لا على جهة القرض ، عن عطا بن رياح و قتادة و جماعة . و لم يوجبوا أجرة المثل ، لأنّ اجرة المثل ربّما كانت أكثر من قدر الحاجة و الظاهر في روايات أصحابنا أنّ له أجرة المثل .

--> ( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 169 . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 9 . ( 3 ) . روح الجنان ، ج 3 ، ص 317 . ( 4 ) . نساء ( 4 ) آيهء 6 .