أبو الحسن الشعراني

133

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

المحتملين ، و يجري مثله في كلّ كلمة يحتمل خطّه وجوها من القراءة . « 1 » وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . « 2 » مؤلف : و قال عبد الرحمن بن زيد : و أحسنوا بالعود على المحتاج . علّامه شعرانى : عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم العدوي مولاهم و هو المراد بابن زيد في هذا الكتاب كلّما ذكر ، مات سنة 182 ، ضعّفه العامّة و ذكره الشيخ رحمه اللّه في رجال الصادق عليه السّلام مع وصفه بالتنوخي « 3 » و أورد منه روايات عنه عليه السّلام في الكافى و التهذيب . وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ . « 4 » مؤلف : هركه داخل مكّه شود در حينى كه احرام گرفته باشد به حجّ افراد ، افضل آن است كه عدول كند به اين احرام به سوى عمرهء تمتّع و حجّ تمتّع تمام كند و جميع فقهاى عامّه منع اين كرده‌اند و اين عدولى است كه عمر بن خطّاب منع آن كرده است و گفته : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنا أحرّمهما و أعاقب عليهما . علّامه شعرانى : از سخن عمر چنان توهّم مىشود كه اصلا حجّ تمتّع را منع كرده ؛ خواه ابتدا كسى قصد تمتّع كند يا قصد افراد كرده ، پس از آن به تمتّع عدول نمايد . و بعضى مؤلّفين ما هم‌چنين تصوّر كرده‌اند كه اهل سنّت مطلقا حجّ تمتّع را جايز نمىدانند . حتّى از كلام مرحوم مجلسى در مرآت العقول « 5 » معلوم مىگردد كه او نيز چنين پنداشت و ما نيز در حاشيهء ص 53 كتاب حجّ وافى نقل كرده‌ايم . امّا علماى ما در كتب فقه و غير آن گفته‌اند كه عمر عدول از افراد به تمتّع را جايز نشمرده ، نه اصل تمتّع

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 285 . ( 2 ) . بقره ( 2 ) آيهء 195 . ( 3 ) . رجال الشيخ الطوسى ، ص 232 . ( 4 ) . بقره ( 2 ) آيهء 196 . ( 5 ) . مرآة العقول ، ج 17 ، ص 187 .