أبو الحسن الشعراني

123

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ . « 1 » علّامه شعرانى : الوصية استدعاء الفعل من غيره و لا يطلق على فعل الإنسان نفسه و لكن قيد الفعل بما بعد موت الموصي اصطلاح بين الفقهاء لا في اللغة ، فمنجّزات المريض عند حضور الموت و الإقرار من جهة أنّها فعل الموصي لا تعدّ وصيّة و من حيث إنّ تنفيذها بيد غيره ، بل بعد الموت غالبا يصحّ إطلاق لفظ الوصيّة عليها كما أطلق في كثير من الأخبار . « 2 » مؤلف : و روي عن على عليه السّلام أنّه دخل على مولى له في مرضه و له سبع مأة درهم ، فقال : ألا أوصي ؟ فقال : لا ، إنّ اللّه سبحانه قال : « إن ترك خيرا » و ليس لك كثير مال و هذا هو المأخوذ به عندنا ؛ لأنّ قوله حجّة . علّامه شعرانى : بعد ما علم أنّ الأمر بالوصيّة ليس للوجوب بل لتأكّد الاستحباب ، فلا مانع من الالتزام بعدم تأكّدها عند قلّة المال . قال العلّامة في التذكرة « 3 » : الأفضل أن لا يزيد على الخمس . « 4 » فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ . « 5 » مؤلف : در اين آيه اشعار است كه هيچ‌كس بر عمل غير مؤاخذه نمىشود و تنبيه بر بطلان قول كسانى كه مىگويند اگر وصىّ قضاى دين ميّت نكند ، ميّت مؤاخذه مىشود و در قبر يا در آخرت ؛ زيرا منطوق آيه دلالت دارد كه عبد به غير جرم خود مؤاخذه نمىشود . و هكذا مبطل قول كسانى است كه مىگويند : اگر وارث قضاى دين ميّت كند بدون آن‌كه ميّت او را وصىّ گردانيده باشد ، ميّت به آن معاقب نشود .

--> ( 1 ) . بقره ( 2 ) آيهء 180 . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 1 ، ص 266 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ص 659 . ( 4 ) . مجمع البيان ، ج 1 ، ص 267 . ( 5 ) . بقره ( 2 ) آيهء 181 .