السيد محسن الأمين
42
عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )
المملوك ، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما ، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق [ منهما ] ( ( 1 ) ) ، ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم به في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذا القضاء وصوبه . وفي مناقب ابن شهرآشوب ( ( 2 ) ) - بعد ذكر خبر القارصة والقامصة والواقصة المتقدم - قال : وقضى في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة طفل من مملوك ، فلم يعرف الحر - من الطفلين - من المملوك ، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحرية عليه ، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك . انتهى . وفيه بعض التفاوت عما رواه المفيد ( ( 3 ) ) . في فرس نفح رجلا فقتله : 8 - في البحار ( ( 4 ) ) عن كتاب قصص الأنبياء ( ( 5 ) ) : روى الصدوق عن ابن موسى ، عن الأسدي ، عن النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : بعث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا ( ( 6 ) ) فقتله ، فأخذه أولياؤه ورفعوه إلى علي ( عليه السلام ) فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله ، فأبطل علي ( عليه السلام ) دم الرجل ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يشكون عليا فيما حكم
--> ( 1 ) من المصدر . ( 2 ) 2 / 354 . ( 3 ) بحار الأنوار : 40 / 246 وج 104 / 357 ح 16 ، معادن الجواهر : 2 / 29 ح 4 . ( 4 ) بحار الأنوار : 21 / 362 ح 5 وج 104 / 400 ح 1 . ( 5 ) قصص الأنبياء للراوندي : 286 ح 352 . ( 6 ) أي ضربه برجله .