السيد محسن الأمين

154

عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )

فأمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى ( ( 1 ) ) عن نفسه ( ( 2 ) ) . في سارقين من مال الله أحدهما عبد لمال الله : 134 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 3 ) ) في رجلين سرقا من مال الله ، أحدهما عبد لمال الله والآخر من عرض ( ( 4 ) ) الناس ، فقال : أما هذا سرق ( ( 5 ) ) من مال الله فليس عليه حد ، مال الله أخذ بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت يده ( ( 6 ) ) . فيمن ظاهر خمس مرات : 135 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 7 ) ) في رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أن عليه مكان كل ظهار كفارة ( ( 8 ) ) . ( ( 9 ) )

--> ( 1 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : ينبئ . ( 2 ) الكافي : 7 / 219 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 10 / 45 ح 160 ، وسائل الشيعة : 28 / 25 ح 1 . ( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 60 و 242 . ( 4 ) العرض : المتاع غير الذهب والفضة . ( 5 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : الذي . ( 6 ) الكافي : 7 / 264 ح 24 ، نهج البلاغة : 523 رقم 271 ، تهذيب الأحكام : 10 / 125 ح 501 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 382 ، وسائل الشيعة : 28 / 299 ح 4 ، بحار الأنوار : 79 / 85 ح 12 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 42 ح 5 . ( 7 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 61 . ( 8 ) قال القاضي النعمان في دعائم الإسلام : وقال علي ( عليه السلام ) : إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى ، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر منها مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة . ( 9 ) الكافي : 6 / 156 ح 12 ، دعائم الإسلام : 2 / 275 ح 1036 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 531 ح 4834 ، تهذيب الأحكام : 8 / 17 ح 53 ، الاستبصار : 3 / 262 ح 938 ، وسائل الشيعة : 22 / 324 ح 1 ، مستدرك الوسائل : 15 / 394 ح 2 . وروي نحوه في : النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى : 65 ح 134 ، الكافي : 6 / 156 ح 14 من لا يحضره الفقيه : 3 / 531 ح 4833 ، تهذيب الأحكام : 8 / 18 ح 59 ، الاستبصار : 3 / 262 ح 939 و 940 وص 265 ح 952 ، وسائل الشيعة : 22 / 324 ح 2 ، بحار الأنوار : 104 / 172 ح 19 ، مستدرك الوسائل : 15 / 394 ح 1 و 3 .