السيد محسن الأمين
139
عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )
عنهما ، وتخرج دية المقتول من بيت المال ( ( 1 ) ) . قال المؤلف : إن صح هذا الحديث فهو حكم في واقعة لا يتعدى إلى غيرها ، لأنه مخالف للقواعد الشرعية الثابتة في أن ذلك ليس مما ينفي القود ، ولعله محمول على أن للإمام أن يعفو في مثله ، فلا يتجاوز إلى غيره ، أو أنه شفع إلى أولياء الدم أن يعفوا ، والله أعلم . خمسة من السحت : 92 - في كتاب عجائب أحكامه - بعد حديث أبي الجارود ، عن الحارث الأعور المتضمن إرسال معاوية جاسوسا يسأل عليا ( عليه السلام ) عن مسائل سأله عنها ابن الأصفر الآتي في أجوبة مسائله ، فذكر قضاياه في أشياء كثيرة ، ونحن ننقلها متتابعة - : قال ( ( 2 ) ) : وقضى علي صلوات الله عليه أن من السحت ( ( 3 ) ) : ثمن الميتة ( ( 4 ) ) ، وثمن الكلب ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر ( ( 5 ) ) الكاهن ( ( 6 ) ) .
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 289 ح 2 ، زين الفتى : 1 / 193 ح 106 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 23 ح 3252 ، تهذيب الأحكام : 10 / 173 ح 679 ، مناقب ابن شهرآشوب : 4 / 11 ، وسائل الشيعة : 29 / 142 ح 1 ، حلية الأبرار : 3 / 36 ح 2 ، بحار الأنوار : 40 / 315 ح 73 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 219 ح 2 . ( 2 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 27 و 176 . ( 3 ) السحت والسحت : الحرام . " الصحاح : 1 / 252 - سحت - " . ( 4 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : الميت . ( 5 ) في المصدر : وأجرة . ( 6 ) نسب الحديث في بعض المصادر إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) . أنظر : تفسير القمي : 1 / 170 ، تفسير العياشي : 1 / 322 ح 117 ، الكافي : 5 / 126 ح 2 ، الخصال : 329 ح 25 ، تهذيب الأحكام : 6 / 368 ح 1061 ، وسائل الشيعة : 17 / 93 ح 5 ، بحار الأنوار : 103 / 43 ح 3 و 4 وص 42 ح 1 وج 1 / 272 ح 1 وص 273 ح 2 .