السيد محسن الأمين

127

عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )

في أن البينة على المدعي ، واليمين على المنكر : 79 - في كتاب عجائب أحكامه ( ( 1 ) ) - بعد السند المتقدم في قصة الأرغفة - : قال : وعنه ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فادعى أن شاة عنده لم يبعها ولم يهبها وهي عند فلان ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام الذي في يده الشاة بينة أنها له ، ولدت له ، لم يبعها ولم يهبها ، فلم يقبل منه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقالت : أنت مدعى عليه ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ( ( 2 ) ) ، وقبل من المدعي ، ورد عليه ( ( 3 ) ) . فيمن ادعت امرأته أنه عنين : 80 - في كتاب عجائب أحكامه ( ( 4 ) ) بعد قوله : وحدثني أبي ، عن أبي الحسن العسكري ، قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ادعت امرأته أن زوجها عنين ( ( 5 ) ) ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر النساء أن يحشون فرج امرأته بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : ائتها فإن تلطخ ذكره بالخلوق فليس بعنين ( ( 6 ) ) .

--> ( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 120 . ( 2 ) الكافي : 7 / 415 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 32 ح 3267 ، تهذيب الأحكام : 6 / 229 ح 4 . ( 3 ) روى مثله الطوسي في تهذيب الأحكام : 6 / 240 ح 25 بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة ، لأن الله عز وجل إنما أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عز وجل . عنه وسائل الشيعة : 27 / 234 ح 4 . ( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 16 و 166 ، وفي ح 259 نحوه . ( 5 ) في المصدر : ادعت زوجته أنه عنين . ( 6 ) بحار الأنوار : 4 / 285 عن صفوة الأخبار ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 178 ح 5 عن المناقب والكافي . وروي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الكافي : 5 / 411 ح 8 من لا يحضره الفقيه : 3 / 549 ح 4891 ، تهذيب الأحكام : 429 ح 1710 ، الاستبصار : 3 / 251 ح 2 ، وسائل الشيعة : 14 / 613 ح 2 .